مرسوم رقم 69-25
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة
المادة 3
ان الاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين 1و 2 أعلاه تلاحق في حالة عدم التراضى ، عن طريق نزع الملكية وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام .
ويجب أن تنجز في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .