الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 7
تشتمل ميزانية الصندوق على عنوان للموارد وعنوان للمصاريف تشتمل الموارد بصفة خاصة على : 1 الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن عليهم .
2 - مساهمة الدولة تشتمل المصاريف بصفة خاصة على :
1 - مصاريف تسيير الصندوق ، . 2 3 - المصاريف التقنية التي تحدد في النظام الداخلي . 3 المصاريف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والصحى •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي