الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 4
يجرى تسيير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي ويعتبر مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهمة المفروضة على هذه المؤسسة ، وينبغى عليه بصفة خاصة :
أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ، أن يطالب بحقوق الصندوق ويقبض المخصصات المطابقة و نظرا لكونه يمثل الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط في جميع أعمال نشاطاته المدنية ، فيعود عليه تقديم جميع دعاوى الرجوع والتقاضي واتخاذ التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة .
المادة ه : يساعد مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ضابط قائم بالخدمة الفعلية في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي فيحمل صفة مدير مساعد .
ويعين هذا الاخير بقرار من وزير الدفاع الوطني ويستمر هذا الضابط في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي •