الباب الأول — الاختصاصات
المادة الأولى
يكلف الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط بما يلى : 1 أن يدير لفائدة المنتسبين اليه الشؤون الخاصة بأخطار المرض والمرض الطويل الأجل والأمومة والمغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، 2 أن يتخذ لفائدة المنتسبين اليه جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية والملائمة ، 3 أن ينسق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط المصالح الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي