مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثالث — التأجيل والاعفاء
المادة 25
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 177 للخدمة الوطنية ، يشكل من المواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1949