مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثالث — التأجيل والاعفاء
المادة 20
يجوز للطلبة خلال تأجيل مدة الخدمة أن يتلقوا تكوينا شبه عسكري ، كما يمكن دمج الدروس المطابقة لاختصاصاتهم في برنامج الدروس .
لا تحسم من الخدمة الوطنية المدة المقضية في التكوين الشبه العسكري أو في الدروس ..
الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية