مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثالث — التأجيل والاعفاء
المادة 19
توجه طلبات التأجيل ارئيس المجلس الشعبي البلدى ، وتحال منه الى عامل العمالة ثم تفحص من قبل لجنة النداء