مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثالث — التأجيل والاعفاء
المادة 17
يمكن أن يمنح تاجيل الخدمة الوطنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجنيد لغاية سن السابعة والعشرين مراعاة للتمهين والنتائج المسجلة في الدروس . ويمنح التأجيل لطلبة الثانويات والمتمرنين وتلاميذ مراكز التكوين وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد وفيما يخص تجاوز الحد الاقصى من التأجيل يؤهل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، للنظر في طلبات تمديد التأجيل .