مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثاني — القابلية الطبية على مستوى لجنة النداء
المادة 14
ينبغي على كل مواطن مقيد في الجدول ، يرغب في اثبات اصابته بعاهات او امراض تجعله غير قابل للخدمة الوطنية ، أن يقدم تصريحا بذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص ويعطى له ايصال بالمقابل .