مرسوم رقم 69-21
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
الباب الثاني — القابلية الطبية على مستوى لجنة النداء
المادة 12
يعفى من الحضور الى مركز الاختيار ولدى لجنة النداء الخاصة بالخدمة الوطنية ، الاشخاص الخاضعون للخدمة والمصابون بمرض او بتر او عاهة او تشخيص اعراض | خطيرة ونهائية وحقيقية ، ولا يخضع تقديرها لاي تأثير ذاتي ، وسهل ومعترف به من قبل طبيبين ومصدق منهما على ان يكون احدهما طبيبا استشفائيا . ويجوز أن تجري المراقبة الطبية على هذه العناصر .