الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 9
يسمح ببيع خمور غلة 1969 بالكميات التالية :
(1) جمع عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال و خمور ديسير ) حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 (2) ٪10 ٪10 من خمور الموسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ،
(3) بقية خمور الموسم ابتداء من اول يناير سنة 1970 1970 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد معبرا عنها بالحامض الكبريتي ..