مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
المادة 3
يكون دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :
تسبيق على اساس 25 دج عن كل قنطار عنب مسلم . | ويدفع هذا التسبيق للمنتجين على كل حال قبل 31 ديسمبر سنة 1969 1750 - الجريدة الرسمية
- وستؤدى البقية كلما هيئت الخمور مع وجوب تأدية مجموع المبلغ بتاريخ أقصاه 28 فبراير سنة 1970 .