مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
المادة 2
تحدد المناطق المذكورة فى المادة الأولى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
غير أن المناطق المنتجة لخمور تتميز بالجودة ستحدد بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وباقتراح معهد الكروم والخمور وقبل تاريخ 31 مايو سنة 1970 .
ويحدد سعر هذه الخمور الجيدة بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .