مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 19
يكلف وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل