مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 17
يمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور