مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الثالث — أداء الخدمات الخاصة بالخمور
المادة 16
فيما يخص المؤسسات المسيرة ذاتيا يطرح مجموع الاداءات الخاصة بالخمور والمقدرة بسعر بيع يحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من الضريبة المستحقة برسم السنة عن المؤسسات المسيرة ذاتيا حسبما نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 .