الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الثالث — أداء الخدمات الخاصة بالخمور
المادة 15
يجب أن تكون كحول الخمور ناتجة عن الغلة الشخصية للمكلفين بالاداءات وان تسلم قبل 31 يوليو سنة 1970 وفى حالة عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسلموا كحولا خمرية غير انه من الممكن أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الاداءات بين أصحاب الغلال من الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ناحية واحدة او من نواحي مختلفة خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الشخصي ..