الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الثالث — أداء الخدمات الخاصة بالخمور
المادة 14
يلزم كل منتج خاص لخمور الاستهلاك العادي المعروض للتجارة بدفع كمية من الكحول الخمرية تساوى 10٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أساس أدنى درجة في الخمور المحلية .
و تنزل نسبة هذه الكمية الى 6 ٪ فيما يخص الحمور البيضاء .
رتعفى من الاداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير .