الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الثاني — الحالة العادية للخمور
المادة 13
لا يمكن ان تقل درجات الخمور المحلية المعدة أو غير المعدة للمزج عن 10 درجات بأية حال من الاحوال ..
وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلى :
ا بالنسبة للخمور ذات الدرجات التالية والموجودة لدى المكتب الوطني لتسويق الخمور وتجار الجملة : 10 الى 1170ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 11 الى 12-80 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 12 90 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ..