مرسوم رقم 69-206
· ج.ر عدد 107 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1970 › القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 12
يحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل اصحاب الغلال بالنسبة للالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور . تساعد هذه المنظمات المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى الصالح المختصة .