الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
المادة 11
ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من أو تعاونيات الخمور بعد ان يدفع المكتب ضمانا احتياطيا | الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1969 عن هذه الاخيرة - على الموارد الضرورية لتسديد حصص المنتجين وذلك بعقد قروض لدى البنك الوطني الجزائري ولدفع التسبيق يكتتب المكتب أو التعاونيات في سندات للعنب :
و تصحب هذه السندات بقائمة اثباتية للكميات المستلمة من قبل كل تعاونية للخمر ...
ويكون الاجل الاقصى لتسديد سندات العنب هذه 28 فبراير سنة 1970 و تعرض برهون الخمور كلما هيئت الخمور .
الخمور .
ولا تتجاوز قيمة رهون الخمور مجموع الاثمان النهائية المستحقة من المنتجين بعد طرح الحثالات 1 المادة ه : تحدد قيمة سندات العنب ب 25 دج للقنطار من العنب السليم ..
وتخضع سندات العنب ورهون الخمور لفائدة مبلغها الاجمالي 3 % .
ويتم تسديد رهون الخمور كلما تمت صفقات البيع .