الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 8
يدرج مساعد و عارضي الافلام التابعون للمركز الجزائرى للسينماء والعاملون في تاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون قبل أول يناير سنة 1966 قصد التأسيس الاولى لسلك مساعدي عارضي الافلام في سلك مساعدي عارضي الافلام ويمكن ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة تأدية عملهم مرضية ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي أدوها.
ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفي سلم المرتب المشار اليه فى المادة 6 اعلاه ، حسب معدل المدة ...
يدرج الاعوان العاملون عند تاريخ اول يناير سنة 1967 والموظفون بعد اول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية تأدية عملم مرضية ونجحوا في الامتحان المشار اليه في المقطع السابق منذ بلوغهم سنة من العمل الفعلي .