الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والعاملين بتاريخ أول يناير سنة 1967 والذين هم في وضعية من الوضعيات | المذكورة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويكون ذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في مرتبتهم السابقة حسب المدد الوسطى الواجب قضاؤها بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم ..
ويرسمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية عملهم مرضية واذا كان تم تعيينهم قبل تاريخ أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 بطرح سنتين من تلك المدة ، وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم بالدرجات السلمية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة ..
ويدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين اذا تم توظيفهم بعد تاريخ أول يناير سنة 1965 ويرسمون بعد سنتين من | الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية عملهم مرضية