الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين أعوان المخابر الموظفون ضمن الشروط المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، عون مخبر مرسم .
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •