الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يدرج عارضو الافلام التابعون للمركز الجزائري للسينما والعاملون عند تاريخ أول يناير سنة 1967 قصد التأسيس الأولى لسلكهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) يمكن ترسيم الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين لشهادة الكفاءة أو شهادة بروفي عارضي الافلام في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية تأدية عليهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها . وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى سلم المرتب المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة . ويدرجون في سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 وكانت كيفية تأدية عليهم مرضية بعد اتمامهم سنة من الخدمة الفعلية ..
ب) يجب على الاعوان الحاملين للبطاقة المهنية لعارضى الافلام الممنوحة من قبل دار الولاية قبل أي ادراج أن ينجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن توظيف الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في أول يناير سنة 1967 اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى السلم المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة ، ويمكن ادراجهم فى سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1965 ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 78 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون كعارضين للأفلام متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة وبمجرد ما تصبح الشروط المحددة في المادة 12 من المرسوم رقم 69 200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم