مرسوم رقم 69-20
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
المادة 7
تجتمع لجنة النداء فى مركز الدائرة نيابة العمالة) وتتألف من :
عامل العمالة ، رئيسا ،
- المحافظة الوطنية للحزب ، رئيس المجلس العمالي ، ضابط الجيش الوطني الشعبي ، رئيس القطاع يتخذ القرار بأغلبية الاصوات ، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .
يساعد هذه اللجنة طبيبان عسكريان ويحضر الجلسات ايضا رئيس مكتب التجنيد ونائب عامل عمالة بالدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي اليه المدعوون للخدمة الوطنية