المادة 4
تحدد جداول الاحصاء بصفة مؤقتة فى المواعيد التالية :
1 - فى اول فبراير التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المتضمنة أول فوج من الصف الجاري تكوينه ،
- فى اول غشت التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المنضمنة الفوج الثاني من الصف الجاري تكوينة • حتى اول مارس بالنسبة للفوج الاول وفي أول سبتمبر بالنسبة للفوج الثاني يجب على كل مسجل يثبت عاهات مرضية تجعله عاجزا عن الخدمة الوطنية أن يقدم تصريحا في ذلك الى ريئس المجلس الشعبي البلدي في دائرة موطنه القانوني مع الوثائق الطبية اللازمة لتكوين ملفه الصحى ويسلم له رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا في ذلك وتحدد نهائيا فى نهاية هذه المدة جداول الاحصاء الموضوعة في اربعة نسخ ويحرر بشأنها محضر ، توجه ثلاث نسخ العامل العمالة الذي يحول واحدة منها الى مكتب احصاء الناحية | العسكرية التي يوجد بدائرتها مقر العمالة ، ونسخة اخرى إلى المحافظة السامية للخدمة الوطنية وتضاف اليها قائمة العاجزين المدفوعة طبقا للمقطع الثاني من هذه المادة المادة ه : اذا اهمل تسجيل مواطنيين فى القوائم الاحصائية للسنة السابقة ، فيقيدون في القوائم الاحصائية للفوج المدعو بعد اكتشاف الاهمال 4 ويكونون ملزمين بجميع الواجبات المفروضة عليهم لو تم تسجيلهم في الوقت الملائم غير انهم يعفون نهائيا مع الصف المقيدين فيه بسبب السن