مرسوم رقم 69-20
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
المادة 3
يضع رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة جداول لاحصاء المواطنين المقيمين في البلدية والذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عاما في السنة الجارية ويتم احصاء المواطنين المقيمين فى الخارج ضمن نفس الشروط من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين