مرسوم رقم 69-20
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
المادة الأولى
يعتبر قائما بواجب الخدمة الوطنية كل | مواطن مجند بالتطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | تساوي او تزيد على المدة المقررة للخدمة الوطنية الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام