المادة 17
يجوز منح مهلة للمواطن المدعو تسمى مهلة الوصول بسبب مرض او اى سبب آخر جرى من طرف فرقة الدرك ، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة خمسة عشر يوما .
ويجوز في حالة مرض خطير منح تمديد لهذه المهلة من قبل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية التي يمكن لها أن تبت في الملف ، وتبلغ اللجنة الى المعني قرارها عن طريق رئيس فرقة الدرك.
وفي جميع الحالات يوجه رئيس الفرقة الى السلك او الهيئة التي يعين فيها المجند طلب المعني مرفقا به جميع الاوراق الثبوتية وكذلك الوصل أو بطاقة المعلومات التي تتضمن رأيه ومدة المهلة الممنوحة •