مرسوم رقم 69-20
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
المادة 14
أن تجنيد الصف يحصل فى كل ستة اشهر ويتم على فترتين خلال السنة التي تلي سنة الاحصاء .
1 - خلال النصف الثاني من شهر ابريل بالنسبة للمواطنين المولودين قبل أول يوليو من سنة ميلاد الفوج ، 2 خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر بالنسبة للمواطنين المولودين ابتداء من اول يوليو من نفس السنة .