مرسوم رقم 69-2
· ج.ر عدد 3 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-2 مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر وزراء العمل الافارقة 32
المادة 4
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر