الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 72 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقررا مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية ، ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقات وكذا قائمة المرشحين الناجحين في المسابقات وتعلق القائمتان بعد | ذلك .. 1708 - الجريدة الرسمية