مرسوم رقم 69-198
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-198 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين 1706
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف المساعدون المصورون الحاملون للشهادات عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لدبلوم مساعد المصور الممنوح من طرف احدى المدارس التي ستقرر قائمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، ويجب أن يكون المترشحون حاملين لشهادة بروفي التعليم العام قبل دخولهم الى هذه المدرسة وتكون أعمارهم تتراوح ما بين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة توظيفهم ..