الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
لا يمكن أن تزيد نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرتين «2» و «3» من المادة 4 أعلاه عن 20 لكل منهما عن نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرة
(1) من نفس المادة المادة : يعين المصورون الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 4 اعلاه بصفتهم متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء ..
يمكن ترسيم المصورين بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات او ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مصور مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ..
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما ان يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين