الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف المصورون على الوجه التالي : 1 بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدارس التصوير والحاملين القسم الاول لشهادة البكالوريا قبل التحاقهم بهذه المدارس التي توضع قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويشترط ان لا يقل من المترشحين عن 20 سنة وأن لا يتجاوز 35 سنة فى أول يناير من سنة التوظيف . 2 عن طريق الامتحان المهني من بين مساعدي المصورين البالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان المهني والذين قضوا فى ذلك التاريخ 5 سنوات من العمل في سلكهم بوزارة الانباء ..
- من بين مساعدى المصورين وأعوان المخابر والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر فى أول يناير من هذه السنة والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى فى أسلاكهم بوزارة الانباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .