الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن توظيف مصورين - ان دعت الحاجة الى ذلك وبصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع 1704 الجريدة الرسمية المخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه - ضمن الكتاب الاداريين بالوزارة المكلفة بالإنباء العاملين في أول يناير سنة 1967 والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة . حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والناجحين في اختبارات امتحان مهنى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ..