المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا لأحكام الماة 2 من الامر رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية وتضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك المترشحين في المسابقات والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات المادة . : يوظف مفتشو السينما ضمن الشروط المشار 1702 الجريدة الرسمية اليها في المقطع الثاني والمقطع الثالث من المادة الثالثة أعلاه .
ولا يمكن ان تتعدى فى كل الاحوال نسبتهم 20٪ عن نسبة الموظفين ضمن الشروط المشار اليها فى المقطع الاول من المادة المذكورة ..