الفصل الخامس — احكام انتقالية :
المادة 10
يمكن أن يعين الملحقون الثقافيون وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين الصحفيين المهنيين المتخصصين في المواضيع الثقافية وبين المترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمثبتين لمعرفتهم المتخصصة بميادين الثقافة الشعبية والوسائل السمعية البصرية أو النشر الى غاية 30 يونيو سنة 1972 ومخالفة للمادة الثالثة اعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-71 (ج.ر عدد 47 لسنة 1970)