الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يؤدى الملحقون الصحفيون المتمرنون سنة من التمرين اذا وظفوا بموجب الفقرة 1 والفقرة 3 من المادة 3 اعلاه وسنتين من التمرين اذا وظفوا بموجب احكام الفقرة 2 من المادة المشار اليها ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر الرأى العام بصفة عامة .. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ويوضعون في حالة عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة اللوزارة المكلفة بالانباء ...
ويمكن عند الحاجة وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى .