مرسوم رقم 69-191
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين ( استدراك ) 153
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن توظيف الملحقين الصحفيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الثالثة اعلاه بالكيفيات التالية :
ا - بالشهادات :
1) بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي أو على شهادة تعادلها ، ب بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي ،
2 - بطريقة المسابقات بالاختبارات المفتوحة للصحفيين المهنيين