المادة 6
يسهر الوزير على دورية وانتظام اجتماعات هيئات التسيير الذاتي وعلى تجديد هذه الهيئات وفي حالة عجز بين أو خرق مثبت بصفة قانونية للتشريع الجاري به العمل وذلك من طرف هيئات التسيير الذاتي ، يوقف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الهيئة أو الهيئات المذكورة ويدعو الجمعية العامة لاجتماع غير عادي في أجل شهر • تقرر الجمعية العامة ، بعد سماع تقرير ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الواجب اتخاذها وانتخاب هيئة جديدة . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه وعند عدم اتخاذ أي مقرر أو في حالة اتخاذ مقرر جزئي من طرف الجمعية العامة ، يقترح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة الوضع أو لتكميل | المقرر ، والتي يمكن أن تصل الى حل الجمعية المذكورة .
يتولى المدير خلال الفترة المذكورة مسؤوليات حسن سير الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا