المادة 3
يبين الوزير للهيئات المختصة التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا الاهداف التي يجب الوصول اليها طبقا المخطط التنمية الوطني ويوافق على المخططات الزراعية المعدة من طرف الهيئات المعنية بالامر ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لأهداف المخطط ويحدد قواعد النفقات الزراعية المتعلقة بالاعتمادات الممنوحة عن كل موسم ، ويؤشر على جميع الطلبات المتعلقة بمنح قروض لأجل متوسط وطويل ويوقف جداول الحسابات المساعدة على تحديد التسليفات الممنوحة على الدخل وكذا الفوائد العينية المخصصة لاعضاء | مجموعة العمال ويضع قواعد العمل المطبقة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا • ويتخذ بمعاونة الهيئات المختصة جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على تكوين وحدات انتاج ناجحة ومستقرة اقتصاديا ..
ويعمل على تركيز وتقديم واستغلال المعلومات الاحصائية للتسيير الذاتي الفلاحي .
ويحدد مستوى الاسعار الاساسية لتسليم الانتاج الى هيئات التسويق ، وكذا الاسعار القصوى للخدمات المقدمة الى وحدات الانتاج من طرف الهيئات المؤهلة لذلك