مرسوم رقم 69-187
· ج.ر عدد 105 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المستشارون الثقافيون الرئيسيون بقرار من الوزير المكلف بالانباء من بين المستشارين الثقافيين الذين بلغوا الدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم وقاموا بخمس سنوات خدمة فعلية في سلكهم