الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المستشارون الثقافيون الذين يتم توظيفهم ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم تتكون من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مدير الثقافية الشعبية والتسلية أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مستشار ثقافي مرسم :
ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 10 ادناه بقرار من | الوزير المكلف بالانباء وشريطة ان تتوفر احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم التعيين وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء ان يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو ان يسرحه في حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .