الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين مستشارو الأنباء باحدى الطرق التالية :
ا - بطريقة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لجميع المرشحين الحاصلين على ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على دبلوم معهد الدراسات السياسية أو على شهادة تعادل هذه الشهادات ...
ويشترط في المرشحين ان لا تقل اعمارهم عن 21 سنة وان لا تزيد على 35 سنة في تاريخ اول يناير من سنة المسابقة .
وتقرر لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء وتقرر في توظيف المرشحين الحائزين على شهادات جامعية غير الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية . 2 يخصص 20 ٪ من الوظائف المذكورة برسم الفقرة رقم الآنفة الذكر للملحقين الصحفيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 عاما بتاريخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور مدة 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ، ويكون توظيفهم بطريق الامتحان المهني
- تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الصحفيين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يسجلون على قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ....