الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يخضع تعيين المستشارين الرئيسيين للانباء بصفة انتقالية للشروط التالية :
سنتين خدمة فعلية لمستشار للانباء الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- 3 سنوات خدمة فعلية لسنة 1973 ، سنوات خدمة فعلية لسنة 1974 10
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى