مرسوم رقم 69-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات (استدراك) - 490
المادة 4
يمكن أن يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض التنقل اذا كانت مشاركتهم في اجتماعات المجلس الشعبى للولاية أو في جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة ترغمهم على الانتقال أكثر من 5 كيلومترات من مكان اقامتهم يتم تسديد نفقات النقل عن طريق الجو أو عن طريق السكك الحديدية في نطاق التعويضات المطبقة من طرف شركات النقل واذا وقع التنقل بواسطة سيارة شخصية ، فان تسديد النفقات يتم على أساس التعويض الكيلومترى الممنوح للموظفين المرتبين في (المجموعة الاولى)