مرسوم رقم 69-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-184 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط الحساب و تخصيص التعويضات الممنوحة لاعضاء المجالس الشعبية للولايات (استدراك) - 490
المادة 3
يتقاضى أعضاء المجالس الشعبية للولايات تعويض الاقامة عندما يشاركون خارج الدورات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في جلسات اللجان القانونية الدائمة أو المؤقتة التي ينتمون اليها .
ولا يتعدى مبلغ هذا التعويض في أي حال من الاحوال 200 دج في كل شهر •