مرسوم رقم 69-182
· ج.ر عدد 98 لسنة 1969
مرسوم رقم 70-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين